الخلاف، بل عن المنتهى [1] والمسالك [2]: أنه مذهب الاصحاب. وربما يستشهد للمطلب [3] بحسنة معاوية بن وهب [4] بابن هاشم في الكافي - في باب قسمة الغنيمة - عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم، كيف يقسم ؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام اخرج منها الخمس لله والرسول، وقسم بينهم ثلاثة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للامام، يجعل حيث أحب " [5]. ولا يخفى عدم دلالتها على المطلوب م إلا إذا اعتبر مفهوم القيد في قوله: " مع أمير أمره الامام " مع تأمل فيه أيضا، لان المفروض أن ضمير " قاتلوا " راجع إلى السرية التي يبعثها الامام، فالقيد لا يكون للتخصيص قطعا. القول بأنها كالغنيمة ثم إن صاحب المدارك [6] حكى عن المنتهى [7] تقوية أن هذه الغنيمة تساوي غيرها في أنه ليس فيها إلا الخمس، واستجوده، لاطلاق الآية وضعف الرواية، وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال: يؤدي خمسنا [1] المنتهى 1: 554. [2] المسالك 1: 474. [3] راجع الجواهر 16: 127. [4] كذا في المصدر، وفي النسخ: معاوية بن عمار. [5] الكافي 5: 43، باب قسمة الغنيمة، الحديث الاول، وفيه: للرسول وقسم بينهم أربعة أخماس. [6] مدارك الاحكام 5: 418. [7] المنتهى 1: 554.