responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 361
مسألة [ 1 ] ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الامام المعروف بين المشايخ الثلاثة [1] وأتباعهم [2] - قدس الله أسرارهم - أن ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الامام فهو للامام عليه السلام خاصة، وعن الحلي [3] دعوى الاجماع عليه، والاصل فيه مرسلة العباس الوراق: " إذا غزا قوم بغير إذن الامام عليه السلام فغنموا كانت الغنيمة للامام عليه السلام وإذا غزوا بإذن الامام عليه السلام فغنموا، كان للامام الخمس " [4] وسندها سند منجبر بعدم معروفية

[1] المبسوط 1: 263، ولم نعثر على قول المفيد والسيد في كتبهما. نعم، نسب إلى الثلاثة في المعتبر وغيره، انظر المعتبر 2: 635.
[2] انظر المهذب 1: 186، والوسيلة: 202.
[3] السرائر 1: 497، و 2: 4، وليس فيه دعوى الاجماع، وحكاه السبزواري في الذخيرة: 498.
[4] الوسائل 6: 469، الباب الاول من ابواب الانفال، الحديث 16.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست