مسألة [ 1 ] ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الامام المعروف بين المشايخ الثلاثة [1] وأتباعهم [2] - قدس الله أسرارهم - أن ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الامام فهو للامام عليه السلام خاصة، وعن الحلي [3] دعوى الاجماع عليه، والاصل فيه مرسلة العباس الوراق: " إذا غزا قوم بغير إذن الامام عليه السلام فغنموا كانت الغنيمة للامام عليه السلام وإذا غزوا بإذن الامام عليه السلام فغنموا، كان للامام الخمس " [4] وسندها سند منجبر بعدم معروفية [1] المبسوط 1: 263، ولم نعثر على قول المفيد والسيد في كتبهما. نعم، نسب إلى الثلاثة في المعتبر وغيره، انظر المعتبر 2: 635. [2] انظر المهذب 1: 186، والوسيلة: 202. [3] السرائر 1: 497، و 2: 4، وليس فيه دعوى الاجماع، وحكاه السبزواري في الذخيرة: 498. [4] الوسائل 6: 469، الباب الاول من ابواب الانفال، الحديث 16.