responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 358
وإن أرادوا أن الآجام للامام وإن وقعت في ملك الغير، بأن كان استئجامه قبل ملك الغير للارض المشتملة عليها فهو حسن. المرجع في الآجام: العرف ثم إن المرجع في الآجام إلى العرف، فلا يعد مثل ذراع أو ذراعين مملوءة قصبا أجمة. حكم سيف البحر ثم إن بعضهم [1] ذكر من الانفال سيف البحار - بكسر السين - أي ساحلها، ولم أقف على دليل يدل عليه بالخصوص، فالواجب الرجوع فيه إلى العمومات، فإن كان الساحل مملوكا لشخص أو أشخاص - ولو قاطبة المسلمين - فحكمه حكم غيره من المملوكات، وإن كان مواتا فهو للامام. وإن كانت [2] حية، بمعنى قابليتها للانتفاع بها، لقربه من البحر فيسقي زرعه من جهة قرب عروقه أو بمد البحر، ففي كونه من المباحات يجوز لكل أحد التصرف فيها، أو من الانفال، لانه قد عد منها في غير واحد من الاخبار " كل أرض لا رب لها " [3]، مضافا إلى عموم ما دل على " أن الارض كلها لنا " [4]، وجهان. صفايا الملوك وقطائعهم ومنها: صفايا الملوك وقطائعهم، وضبطها في المعتبر [5] والمنتهى [6]

[1] كالمحقق في الشرائع 1: 183.
[2] كذا في النسخ، والمناسب: تذكير الضمير فيه وفي ما بعده، لرجوعه إلى " الساحل " لا " الارض " المقدرة.
[3] الوسائل 6: 364، الباب الاول من أبواب الانفال، الاحاديث 4، و 20 و 28.
[4] الوسائل 17: 329، الباب 3 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2.
[5] المتعبر 2: 633.
[6] المنتهى 1: 553.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست