responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 357
المملوكة لغير الامام إذا استؤجمت شئ من الارض المملوكة لشخص خاص أو مطلق المسلمين، فالاقوى عدم صيرورته للامام، بل هو نظير ما لو ماتت بغير الاستئجام، فانه قد مر أنها لا تخرج عن ملك مالكها بالموت، إلا إذا كان ملكها بالاحياء على قول. لكن لا يبعد عدم خروجها عن الملك إذا كان موتها بالاستئجام ولو على ذلك القول، إذ لا يبعد أن يخص القائل بكون الموت مخرجا عن ملك المحيي ما كان على وجه لا ينتفع به، لا مثل الاستئجام. وجه تخصيص الآجام بالذكر ومما ذكرنا يظهر وجه تخصيص الآجام بالذكر في النصوص والفتاوى مع ذكر الموات، فإن المراد بها الموات على غير وجه الاستئجام، فإن المستأجمة كالارض الحية من حيث الانتفاع بشجرها، بل الحكم كذلك في رؤوس الجبال وبطون الاودية إذا فرض طروهما [1] في ملك مالك، وإن كان الاول منهما كالمحال عادة. وإلى ما ذكرنا أشار المحقق الاردبيلي [2] بأن [3] هذه الثلاثة - يعني رؤوس الجبال وبطون الاودية والآجام - داخلة في الموات إلا أن ذكرها للتوضيح، واحتمال صرف الموات إلى غيرها. فتحصل مما ذكرنا: أن القائلين بكون الآجام للامام عليه السلام ولو كانت في ملك الغير، إن أرادوا أنها له ولو صارت ملك الغير أجمة، فلا دليل لهم على ذلك إلا على القول بخروج الارض بمطلق الموت عن الملك، ولو فرض حدوثه بالبيع والشراء وهو بعيد.

[1] في " ع " وج " طرؤها.
[2] مجمع الفائدة 4: 334.
[3] في " م ": على أن.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست