responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 209
الاسراف في الانفاق. عدم اعتبار الحول في فاضل المؤونة ثم إن الحول غير معتبر هنا على المشهور، فيجب الخمس فيما يفضل عن المؤونة من الربح عند حصوله. عن الحلي " قده " انتظار الحول وعن الحلي وجوب انتظار الحول متمسكا بما دل من النص والاجماع على أن الخمس بعد مؤونة الرجل طول سنته، فإذا فضل بعد ذلك شئ أخرج منه الخمس من قليله وكثيره، قال: وأيضا فالمؤونة لا يعلمها ولا يعلم كميتها إلا بعد مضي [1] سنته. لانه ربما ولدت له الاولاد وتزوج الازواج [2]، أو انهدمت داره ومسكنه، أو ماتت دابته التي يحتاج إليها، أو اشترى خادما يحتاج إليه، أو دابة يحتاج إليها، إلى غير ذلك مما يطول تعداده [3]، والقديم تعالى ما كلف إلا بعد هذا جميعه، ولا أوجب عليه شيئا إلا فيما يفضل عن هذا جميعه طول السنة [4] إنتهى. مناقشة الحلي " قده " وفيه: أن المراد بالبعدية في النصوص والفتاوى ليس التأخر من حيث الزمان، حتى يكون معناه توقيت وجوب إخراج الخمس بما بعد زمان صرف المؤونة، كيف ! ولو كان كذلك لوجب بعد السنة صرف خمس تمام الربح، فتعين أن يكون المراد تأخر تعلق الخمس بالمال من حيث إضافته إليه وثبوته فيه عن تعلق المؤونة بهذا الاعتبار، بمعنى أنه لا يتعلق في مال، إخراج الخمس والمؤونة منه [5]

[1] في " م ": مضي سنة.
[2] في السرائر: أو تزوج الزوجات.
[3] في السرائر: تعداده وذكره.
[4] السرائر 1: 489، وفيه: طول سنته.
[5] في " ف ": فيه.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست