responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 210
كليهما، فلا يكون في الربح الذي يكون ألفا، الخمس أعني مائتين. والمؤونة أعني خمسمائة مثلا، بل يلاحظ تعلق الخمس بالمال بعد تعلق إخراج المؤونة [1] به. ولازم ذلك إضافة الخمس إلى ما يبقى بعد المؤونة، فلا يجوز أن يضاف الخمس إلى أصل الربح، لان المؤونة مضافة إليه، والمفروض عدم اجتماعهما في الاضافة والتعلق، وهذا لا دخل له بزمان إخراج الخمس بالاضافة إلى زمان إخراج المؤونة. ولما كان هذا المعنى مرادا من هذه العبارة الواردة في الفتاوى والنصوص ومعاقد الاجماع اتفاقا حتى من الحلي [2]، لم يمكن إرادة المعنى الاول وهو التأخر [3] من حيث زمان، وإلا لزم استعمال اللفظ في المعنيين، فافهم. وأما ما ذكره من عدم العلم بكمية المؤونة، ففيه: مع أنه لا استحالة في حصول العلم بكمية المؤونة، أو الظن المعتبر ولو بضميمة أصالة عدم حدوث [4] مؤونة أخرى، أن عدم العلم بها لا يوجب عدم تنجز الوجوب في الواقع، غاية الامر تزلزله في الظاهر، وكونه مراعى بعدم حدوث مؤونة أخرى، وهذا غير اعتبار الحول فيه. نعم، قد يشكل الامر من جهة عدم العلم بكون ما يدفعه خسما، إذ لعله لا يبقى فاضل عن المؤونة إلا أن يدفع ذلك بالتمسك بأصالة عدم

[1] في " ف ": مؤونته.
[2] تقدم في الصفحة السابقة.
[3] في " ف ": المتأخر.
[4] في " ف ": حصول.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست