مسألة [ 1 ] وجوب الخمس في غنائم دار الحرب لا خلاف ظاهرا في وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، ويدل عليه الادلة الثلاثة [1]، وظاهرها عدم الفرق بين المنقول - الذي عدم الفرق بين المنقول وغيره يقسم بين المقاتلين - وغير المنقول الذي هو ملك لجميع المسلمين، فيثبت في الاراضي المفتوحة عنوة، كما صرح به الشيخ [2] - فيما حكاه عنه في التذكرة في باب الجهاد [3] - وابن حمزة وابن ادريس في الوسيلة [4]. [1] أما الكتاب، فقوله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه.. " الانفال: 41، وأما السنة فما ورد في الوسائل 6: 338، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، وأما الاجماع فقد ادعاه في الغنية (الجوامع الفقهية): 507، وانظر الجواهر 16: 5، وغيره. [2] المبسوط 2: 34. [3] التذكرة 1: 428. [4] الوسيلة: 202.