والسرائر [1] والفاضلان في المعتبر [2] والشرائع [3] والقواعد [4] في باب الخمس والجهاد، وفي التحرير [5] في باب إحياء الموات، والشهيدان هنا [6] وفي الجهاد [7]. وكيف كان، فالظاهر عدم الخلاف، كما اعترف به في المناهل [8]، فمخالفة صاحب الحدائق [9] مدعيا لاختصاص النصوص بالغنائم المقسومة، فلا يشمل الارض، في غير محلها، بعد عموم الآية وإطلاق معاقد الاجماعات، بل تصريح المعظم. مضافا إلى دلالة بعض الاخبار، كرواية مسمع الآتية [10]، ورواية أبي بصير: " كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ففيه الخمس " [11]. نعم، بعض الاصحاب لم يتعرضوا في مقام البيان مصرف خراج [1] السرائر 1: 485. [2] المعتبر 2: 619. [3] الشرائع 1: 179. [4] القواعد 1: 360 و 493. [5] تحرير الاحكام 2: 129. [6] البيان: 341. والدروس 1: 258، الروضة 2: 65. [7] اللمعة وشرحها " الروضة البهية " 2: 403. [8] المناهل: (مخطوط): ذيل التنبيه الرابع من تنبيهات خمس الغنائم. [9] الحدائق 12: 324. [10] في الصفحة: 119 - 120. [11] الوسائل 6: 339، الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5، وفيه: " فان لنا خمسه " بدل " وفيه الخمس ".