responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 116
والسرائر [1] والفاضلان في المعتبر [2] والشرائع [3] والقواعد [4] في باب الخمس والجهاد، وفي التحرير [5] في باب إحياء الموات، والشهيدان هنا [6] وفي الجهاد [7]. وكيف كان، فالظاهر عدم الخلاف، كما اعترف به في المناهل [8]، فمخالفة صاحب الحدائق [9] مدعيا لاختصاص النصوص بالغنائم المقسومة، فلا يشمل الارض، في غير محلها، بعد عموم الآية وإطلاق معاقد الاجماعات، بل تصريح المعظم. مضافا إلى دلالة بعض الاخبار، كرواية مسمع الآتية [10]، ورواية أبي بصير: " كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ففيه الخمس " [11]. نعم، بعض الاصحاب لم يتعرضوا في مقام البيان مصرف خراج

[1] السرائر 1: 485.
[2] المعتبر 2: 619.
[3] الشرائع 1: 179.
[4] القواعد 1: 360 و 493.
[5] تحرير الاحكام 2: 129.
[6] البيان: 341. والدروس 1: 258، الروضة 2: 65.
[7] اللمعة وشرحها " الروضة البهية " 2: 403.
[8] المناهل: (مخطوط): ذيل التنبيه الرابع من تنبيهات خمس الغنائم.
[9] الحدائق 12: 324.
[10] في الصفحة: 119 - 120.
[11] الوسائل 6: 339، الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5، وفيه: " فان لنا خمسه " بدل " وفيه الخمس ".

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست