responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 438
[ (مسألة 441): المصدود لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور بل يجب عليه الاتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة ] الصيام، والمذكور في الآية الكريمة فمن لم يجد والمراد به من لا يتمكن من الهدي ولو من حيث عدم المال كما هو المراد في آية التيمم وآية الظهار، وكيف كان لا تصل النوبة إلى اجراء احكام المصدود عليه ولا موجب لبقائه على احرامه فان الرمي يسقط وثمن الهدي يودعه والحلق يأتي به في مكانه. وبالجملة: الصد عن الحلق لا يوجب تبدل الحكم بل يحلق في مكانه واما الذبح فإذا منع عنه يودع ثمنه عند من يشتري وإلا يشمله قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام) واما الرمي فوجوبه مشروط بالتمكن منه كما يظهر ذلك من سقوطه في حال النسيان أو الجهل إذا تذكره في الطريق وعليه ان يقضيه في السنة القادمة بناءا على الاحتياط ويزيد ذلك وضوحا اطلاقا السنة على الرمي في النص في مقابل اطلاق الفريضة على الطواف كما اطلق السنة على غير الخمسة المذكورة في حديث لا تعاد وورد ان السنة لا تنقض الفريضة وهذه الكبرى تنطبق على المقام من ان الرمي سنة في قبال ما افترضه الله تعالى في الكتاب ولا تنقض الفريضة بذلك. فتحصل: ان الصد لا يتحقق بالنسبة إلى الرمي والذبح والحلق خلافا للجواهر [1] وشيخنا النائيني.

[1] الجواهر: ج 20 ص 127 .

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست