وغيرهما ولكن شيخنا النائيني حكى عنهم بانه يبقى على احرامه إلى ان يتحلل بمحلله وليس في كلامهم ما يدل على هذا التقييد بل مقتضى كلامهم ان يبقى على احرامه إلى الآخر وإلى متى شاء. والظاهر ان كلا القولين ضعيف والوجه في ذلك ان وجوب الرمي والذبح والخلق قد يفرض ان وجوبها وجوب مطلق بمعنى ان صحة الطواف والسعي مشروطة بوقوعهما بعد اعمال منى الثلاثة ولا يصح الطواف أو السعي بدون الاتيان بتلك الاعمال فحينئذ يكون الصد عن اعمال منى صدا عن الطواف أيضا لعدم تمكنه من الطواف المأمور به الصحيح فان الصد عن المقدمة صد عن ذي المقدمة فان الشرطية المطلقة تقتضي تحقق الصد بالنسبة إلى الطواف حقيقة فكيف يقال بانه غير داخل في الصد مع انه غير متمكن من الطواف فلا يحتمل بقائه على احرامه، واما إذا فرضنا ان شرطية التقدم شرط اختياري بمعنى سقوط شرطية التقدم عند العجز وعدم التمكن كما هو المختار فلا يتحقق الصد بل يودع ثمن الهدي عند من يثق به ليشتري به الهدي وان لم يتمكن من ذلك فينتهي الامر إلى الصوم فعدم القدره لا يكن مانعا من الطواف. واما الحلق فانما يجب مع التمكن وإلا فيسقط كما يستظهر ذلك من سقوطه في فرض النسيان أو الجهل فيصح الحلق خارج منى فيعلم ان وجوب الحلق في منى مقيد بالقدرة عليه في منى وإلا فيسقط وجوبه. واما الرمي فإذا لم يرم نسيانا وتذكر في مكة وامكنه الرجوع يرجع ويرمي وان تذكر في طريقه إلى بلاده فليس عليه شئ ولو كان متمكنا من الرجوع فعدم الرمي لا يكون مانعا عن الطواف وكذا عدم الذبح بل يودع ثمنه عند من يشتري الهدي وان لم يجد الهدي فيجب عليه