responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 437
وغيرهما ولكن شيخنا النائيني حكى عنهم بانه يبقى على احرامه إلى ان يتحلل بمحلله وليس في كلامهم ما يدل على هذا التقييد بل مقتضى كلامهم ان يبقى على احرامه إلى الآخر وإلى متى شاء. والظاهر ان كلا القولين ضعيف والوجه في ذلك ان وجوب الرمي والذبح والخلق قد يفرض ان وجوبها وجوب مطلق بمعنى ان صحة الطواف والسعي مشروطة بوقوعهما بعد اعمال منى الثلاثة ولا يصح الطواف أو السعي بدون الاتيان بتلك الاعمال فحينئذ يكون الصد عن اعمال منى صدا عن الطواف أيضا لعدم تمكنه من الطواف المأمور به الصحيح فان الصد عن المقدمة صد عن ذي المقدمة فان الشرطية المطلقة تقتضي تحقق الصد بالنسبة إلى الطواف حقيقة فكيف يقال بانه غير داخل في الصد مع انه غير متمكن من الطواف فلا يحتمل بقائه على احرامه، واما إذا فرضنا ان شرطية التقدم شرط اختياري بمعنى سقوط شرطية التقدم عند العجز وعدم التمكن كما هو المختار فلا يتحقق الصد بل يودع ثمن الهدي عند من يثق به ليشتري به الهدي وان لم يتمكن من ذلك فينتهي الامر إلى الصوم فعدم القدره لا يكن مانعا من الطواف. واما الحلق فانما يجب مع التمكن وإلا فيسقط كما يستظهر ذلك من سقوطه في فرض النسيان أو الجهل فيصح الحلق خارج منى فيعلم ان وجوب الحلق في منى مقيد بالقدرة عليه في منى وإلا فيسقط وجوبه. واما الرمي فإذا لم يرم نسيانا وتذكر في مكة وامكنه الرجوع يرجع ويرمي وان تذكر في طريقه إلى بلاده فليس عليه شئ ولو كان متمكنا من الرجوع فعدم الرمي لا يكون مانعا عن الطواف وكذا عدم الذبح بل يودع ثمنه عند من يشتري الهدي وان لم يجد الهدي فيجب عليه


اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست