responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 415
[ ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث ان ينفروا ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه [1]. (مسالة 434): من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر [2]. ] ذكره صاحب المدارك.

[1] لان ذلك واجب آخر لا يرتبط بالتمكن من الرمي في وقته وعدمه والنصوص انما تدل على تقديم الرمي في الليل، واما وظيفته الاخرى، وهي عدم جواز النفر قبل الزوار فباقية على حالها فان هذه الروايات تخصيص في الرمي لا في وجوب البقاء إلى الزوال.
[2] ذكرنا في رمي الجمرة العقبة انه إذا لم يرم يوم العيد نسيانا لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر فيرمى الجمرة العقبة، ثم يرمي الجمار، وفي المقام رواية تدل على انه لو نكس في رمي الجمار يعود وان كان من الغد وهي صحيحة معاوية بن عمار في حديث قال: قلت: (الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى قال: يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وان كان من الغد) [1]. فان الظاهر من ذلك الاتيان بالرمي ثانيا أيضا في اليوم اللاحق إذا فاته الترتيب فيستفاد منه انه لو فاته اصل الرمي يأتي به في اليوم [1] الوسائل: باب 5 من أبواب العود إلى منى ح 4 .

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست