responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 414
أو الاعم من الليل السابق واللاحق؟ وجهان ذهب إلى الثاني كاشف اللثام وصاحب الجواهر لاطلاق الليل وذهب إلى الاول صاحب المدارك وهذا هو الصحيح، لان الروايات المجوزة للرمي في الليل ناظرة إلى ان تقديم الرمي على وقته انما هو ممنوع في حق المختار واما المعذور فالمنع مرتفع عنه ويجوز له التقديم ولا نظر في الروايات إلى مطلق الليل، ويؤكد ذلك ما ورد في جواز افاضة النساء ليلة المشعر إلى منى ورميهن الجمرة العقبة بليل (اي ليلة العيد) [1] فليس لكلمة الليل اطلاق يشمل الليل اللاحق بل النصوص كما قلنا: ناظرة إلى رفع المنع عن الرمي بالليل السابق وجواز التقديم على النهار. ويشهد لما ذكرنا أيضا ما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (انه قال: في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل) فان الافاضة بليل والخروج من منى وانه يذهب إلى حيث شاء شاهد على ان المراد بالليل هو الليل السابق، فليس للمريض والمعذور التأخير إلى الليل اللاحق. (فرع) لو فرضنا انه غير متمكن من البقاء في منى ايام التشريق فهل يجوز له رمي جميع الجمارات في الليلة الاولى أو ان رمي كل يوم يقدم في ليلته، ذكر صاحب المدارك انه لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة وقال: ربما كان في اطلاق بعض الروايات دلالة عليه. ولكن الظاهر ان الروايات لا اطلاق لها من هذه الجهة نعم: في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة جوز الافاضة بالليل والمتفاهم من ذلك انه يفعل جميع اعمال منى ثم يفيض ويذهب إلى حيث شاء فلا بأس بما

[1] الوسائل: باب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست