responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 413
[ ويستثنى من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف ان يقبض عليه، وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على انفسهم من كثرة الزحام فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار [1]. ] وكذا لا دليل على ما حكى عن المقنع بانه كلما قرب إلى الزوال فهو افضل. بل لو كانت رواية تدل ان وقته بعد الزوال فلا بد من رفع اليد عنها وطرحها لمخالفتها للسيرة القطعية بين المسلمين ولو كان وقته بعد الزوال لظهر وبان ولا ندري كيف صدر هذا الفتوي منهم خصوصا من الشيخ (قده) بعد وضوح المدرك وسيرة المسلمين.

[1] الظاهر اختصاص هذا الحكم بالمختار واما المعذور فلا يتعين عليه ذلك وقد وردت روايات صحيحة في [1] جواز الرمي بالليل لطوائف كالخائف والراعي والعبد وجامعها المعذور ومن كان عليه المشقة ولو من كثرة الزحام فان المستفاد من مجموع هذه الروايات سقوط هذا الحكم عند المشقة والخوف فالحكم بالترخيص ثابت لمطلق المعذور. واما ما رواه الصدوق باسناده عن وهب بن حفص عن ابي بصير فضعيف لضعف طريق الصدوق إلى وهب بن حفص. انما الكلام في ان المراد بالليل هو خصوص الليل السابق على يومه [1] الوسائل: باب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة .

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست