responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 8

«ما تناله الأيدي البيض و الفراخ، و ما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي»[1] و منها رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قال: «المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء»[2] و منها رواية عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال: «و اجتنب في إحرامك صيد البر كله و لا تأكل ممّا صاده غيرك و لا تشر اليه فيصيده»[3] و هذه الرواية صريحة في حرمة الإشارة إلى الصيد ليصيده الصياد و حرمة أكله على المحرم و لو صاده غيره محلا كان أو محرما (و منها) رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه قال: «إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد و غيره و وجب عليه في فعله ما يجب على المحرم»[4] العياشي في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد اللّه في قوله تعالى‌ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الصَّيْدِ قال: «ابتلاهم اللّه بالوحش فركبتهم من كل مكان»[5] و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تأكل شيئا من الصيد و أنت محرم و ان صاده حلال»[6] هذه الطائفة من الروايات المروية في كتب الأصحاب تدل على حرمة الصيد و اكله و الإشارة اليه و الدلالة عليه على المحرم ما دام محرما و يعلم من قوله عليه السّلام في رواية الحلبي: (و لا تشر اليه فيستحل من أجلك) أن كل ما يوجب استحلال الصيد


[1] وسائل الشيعة الجزء 9- الباب 1- من أبواب تروك الإحرام الحديث 4

[2] وسائل الشيعة الجزء 9- الباب 1- من أبواب تروك الإحرام الحديث 3

[3] وسائل الشيعة الجزء 9- الباب 1- من أبواب تروك الإحرام الحديث 5

[4] وسائل الشيعة الجزء 9- الباب 1- من أبواب تروك الإحرام الحديث 7

[5] وسائل الشيعة الجزء 9- الباب 1- من أبواب تروك الإحرام الحديث 9

[6] وسائل الشيعة الجزء 9- الباب 2- من أبواب تروك الإحرام الحديث 2

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست