«ما تناله الأيدي البيض و الفراخ، و ما تناله الرماح فهو ما لا
تصل إليه الأيدي»[1] و منها رواية منصور بن حازم عن
أبي عبد الله عليه السّلام قال قال: «المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل
فعليه الفداء»[2] و منها رواية عمر بن يزيد عن
ابى عبد الله عليه السّلام قال: «و اجتنب في إحرامك صيد البر كله و لا تأكل ممّا
صاده غيرك و لا تشر اليه فيصيده»[3] و هذه الرواية صريحة في حرمة
الإشارة إلى الصيد ليصيده الصياد و حرمة أكله على المحرم و لو صاده غيره محلا كان
أو محرما (و منها) رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه قال: «إذا فرض على نفسه
الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد و غيره و وجب عليه في فعله ما يجب على
المحرم»[4] العياشي في تفسيره عن سماعة عن
أبي عبد اللّه في قوله تعالى لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ
الصَّيْدِ قال: «ابتلاهم اللّه بالوحش فركبتهم من كل مكان»[5]
و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تأكل شيئا من الصيد و
أنت محرم و ان صاده حلال»[6] هذه الطائفة من الروايات
المروية في كتب الأصحاب تدل على حرمة الصيد و اكله و الإشارة اليه و الدلالة عليه
على المحرم ما دام محرما و يعلم من قوله عليه السّلام في رواية الحلبي: (و لا تشر
اليه فيستحل من أجلك) أن كل ما يوجب استحلال الصيد
[1] وسائل الشيعة الجزء 9- الباب 1- من أبواب تروك
الإحرام الحديث 4
[2] وسائل الشيعة الجزء 9- الباب 1- من أبواب تروك
الإحرام الحديث 3
[3] وسائل الشيعة الجزء 9- الباب 1- من أبواب تروك
الإحرام الحديث 5
[4] وسائل الشيعة الجزء 9- الباب 1- من أبواب تروك
الإحرام الحديث 7
[5] وسائل الشيعة الجزء 9- الباب 1- من أبواب تروك
الإحرام الحديث 9
[6] وسائل الشيعة الجزء 9- الباب 2- من أبواب تروك
الإحرام الحديث 2