و اما النهي عن القتل حال الإحرام فيوجب كون المصيد ميتة فلا
يجوز اكله مطلقا و لو للمحل، بناء على تمامية الدلالة كما يأتي و (منها) قوله
تعالى
حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَ اتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ[1] و المراد من الصيد في هذه
الآية المصيد و من الحرام حرمة أكله كما هو الظاهر فعلى هذا دلالة الآيات على حرمة
قتل الصيد حال الإحرام صريحة، و أما حرمة الأكل و الاصطياد فهي ظاهرة فيها و لكن
حرمة الزائد على تلك الثلاثة من إمساك الصيد و الدلالة عليه و الإشارة اليه و بيعه
و شرائه فلا تستفاد من الآيات نعم يظهر من الروايات حرمة أكثر ما ذكره الفقهاء من
تروك الإحرام فالمهم في المقام نقل الروايات و التأمل في مفادها إنشاء اللّه تعالى
(منها) ما رواه الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تستحلن شيئا من
الصيد و أنت حرام و لا و أنت حلال في الحرم، و لا تدلن عليه محلا و لا محرما
فيصطاده و لا تشر اليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده»[2]
و يأتي الكلام في ثبوت الفداء في قتل الصيد على من نسي أو جهل و كذا الفرق بين
الإشارات في الحرمة و عدمها و (منها) رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه
السّلام في قوله تعالى لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ
تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ. الاية) قال: «حشرت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم و رماحهم»[3]
و في رواية أحمد بن محمّد في قوله تعالى تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ قال: