و عن الحسن بن على عن بعض أصحابنا عن ابى عبد اللّه قال:
«المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد فان نكح فنكاحه باطل» و زاد الكليني و لا
يخطب.[1] و عن معاوية بن عمار قال:
«المحرم لا يتزوج و لا يزوج فان فعل فنكاحه باطل»[2].
و عن سماعة بن مهران عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا ينبغي
للرجل الحلال ان يزوج محرما و هو يعلم انه لا يحل له: قلت، فان فعل فدخل بها
المحرم؟ فقال ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة و على المرأة ان كانت
محرمة بدنة و ان لم تكن محرمة فلا شيء عليها الا ان تكون هي قد علمت ان الذي
تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة».[3]
ثم انه كما تقدم لا فرق في حرمة العقد على المحرم بين كونه بالمباشرة أو بالتسبيب
و التوكيل كما صرح به غير واحد، لكن العلامة في القواعد قرّب توكيل الجد المحرم
محلا في تزويج المولى عليه المحل، و لم يعلم وجه اختصاص الجد بذلك.
و اما تقريب أصل الجواز فلعله لان التوكيل في حد نفسه ليس نكاحا،
فإذا كان الوكيل و المولى عليه محلين لا يكون العقد تزويجا منهيا عنه، و لا يشمله
النص و الإجماع و أورد عليه في الجواهر بقوله و فيه ما لا يخفى عليك فيما أوقعه
الوكيل حال الإحرام (أي حال إحرام الجد) إذ الوكيل نائب عن الموكل و لا نيابة فيما
ليس له فعله، من التزويج المنهي عنه في النصوص، الذي يشمل التوكيل حال الإحرام.
و الظاهر ان الإيراد في محله فإن الإجازة للعقد الفضولي حتى بناء
على
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 14 من أبواب تروك
الإحرام الحديث 7
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 14 من أبواب تروك
الإحرام الحديث 9
[3] وسائل الشيعة ج 9- الباب 14 من أبواب تروك
الإحرام الحديث 10