بمنزلة الاخبار عن وقوع العقد قبلا، إذا صدرت عمن يصح منه العقد
في ذلك الحال دون غيره.
و كذا يحرم على المحرم و المحرمة إيقاع العقد لغيرهما، وكالة عنه أو
فضولة، سواء كان ذلك الغير محلا أو محرما.
و يحرم على الغير أيضا إيقاع العقد للمحرم و المحرمة وكالة، أو
فضولة، و كذا يحرم على الولي إيقاع العقد للمولى عليه، إذا كان المولى عليه محرما،
بالمباشرة، أو بالتوكيل، و كذا اجازة العقد الفضولي للمولى عليه، أو للموكل حال
الإحرام إذا وكله الموكل على نحو الإطلاق، حتى لإجازة العقد الفضولي للموكل و ان
كان من وقع العقد له محلا حال وقوع العقد، و يستفاد ذلك من النصوص المعتبرة
المستفيضة.
منها المروي عن ابن سنان عن ابى عبد اللّه قال: «ليس للمحرم ان يتزوج
و لا يزوّج، و ان تزوّج أو زوّج محلا فتزويجه باطل»[1]
و رواه الصدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان مثله و زاد «و ان رجلا من الأنصار
تزوج و هو محرم فأبطل رسول اللّه نكاحه»[2]
و عن ابى الصباح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم يتزوّج
قال نكاحه باطل».[3] عن عبد
اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: «سمعته يقول ليس ينبغي للمحرم
ان يتزوج و لا يزوج محلّا».[4]
[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 14 من أبواب تروك
الإحرام الحديث 1
[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 14 من أبواب تروك
الإحرام الحديث 2
[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 14 من أبواب تروك
الإحرام الحديث 3
[4] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 14 من أبواب تروك
الإحرام الحديث 6