responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 273

فيما خرج عن العموم‌

بناء على استفادة عموم الحرمة لكل ما نبت في الحرم لا بد من التخصيص فيه لما ورد من النصوص الدالة على جواز قطع بعض الأشجار في الحرم و ينبغي الإشارة إلى الخلاف أيضا في بعض النباتات منها الكمأة و الفقع نقل عن التذكرة و غيرها جواز أخذ الكمأة و الفقع من الحرم و قال صاحب الجواهر هو في الأول في محله للأصل بعد عدم تناول النصوص المزبورة له بخلاف الثاني لأنه شي‌ء ينبت في الأرض و يكون له ساق فيشمله الدليل و منشأ الخلاف ان الكمأة و الفقع هل هما من نبات الأرض يتكونان من باطن الأرض أو هما شي‌ء يوجد فوق الأرض بضم المواد بعضها الى بعض و التراكم في محل واحد قال الطريحي قدس سره في مجمع البحرين الكمأة بفتح الكاف و سكون الميم و فتح الهمزة و العامة لا تهمز شي‌ء أبيض مثل الشحم ينبت من الأرض يقال له شحم الأرض ليس هو المنزل على بني إسرائيل فإنه شي‌ء كان يسقط عليهم و أحدها كم‌ء

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست