بناء على استفادة عموم الحرمة لكل ما نبت في الحرم لا بد من التخصيص
فيه لما ورد من النصوص الدالة على جواز قطع بعض الأشجار في الحرم و ينبغي الإشارة
إلى الخلاف أيضا في بعض النباتات منها الكمأة و الفقع نقل عن التذكرة و غيرها جواز
أخذ الكمأة و الفقع من الحرم و قال صاحب الجواهر هو في الأول في محله للأصل بعد
عدم تناول النصوص المزبورة له بخلاف الثاني لأنه شيء ينبت في الأرض و يكون له ساق
فيشمله الدليل و منشأ الخلاف ان الكمأة و الفقع هل هما من نبات الأرض يتكونان من
باطن الأرض أو هما شيء يوجد فوق الأرض بضم المواد بعضها الى بعض و التراكم في محل
واحد قال الطريحي قدس سره في مجمع البحرين الكمأة بفتح الكاف و سكون الميم و فتح
الهمزة و العامة لا تهمز شيء أبيض مثل الشحم ينبت من الأرض يقال له شحم الأرض ليس
هو المنزل على بني إسرائيل فإنه شيء كان يسقط عليهم و أحدها كمء