responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 272

فهو حرام فحينئذ يجوز قطع كل يابس و قلعه و نزعه حتى لو يبس غصن على شجرة أو يبس من الأصل إذ لا دليل على حرمة القلع أو القطع بعد عدم شمول العام نعم لو قيل انّ كل شي‌ء من أشجار الحرم و نباته ما دام قائما على الأصل فهو حرام على الناس لا يجوز قطع الغصن اليابس إلا إذا القى على الأرض فيجوز أخذه كما تسالم الفقهاء على الانتفاع منه و لا فرق بين ما قطعه آدمي أو قطع بأمر طبيعي كالرياح الشديدة و غيرها كما أشير إليه في المسئلة السابقة

مسئلة

هل الثمر إذا انيعت مثل الورق و الشجر يحرم قطعه و اكله على المحرم أم ليس كذلك لانصراف الأدلة عنه الظاهر انه لو لا الإجماع على عدم الفرق بين الثمر و غيره يشكل استفادة العموم من الأدلة بالنسبة إليه نعم لو القى الثمر على الأرض و سقط من الشجر لا إشكال في جواز أخذه و اكله‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست