responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 256

قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستاك قال: نعم هو من السنة[1] و التحقيق ان استفادة الحرمة لإخراج الدم و الإدماء على النحو الكلى و كذا الكراهة كذلك من النصوص مشكلة فان استفدنا ذلك فلا بد من حمل ما تدل على الجواز على الاضطرار بناء على الأول أو على التقية و الضرورة أيضا بناء على الثاني و كذا بناء على عدم استفادة الكلية حرمة كانت أو الكراهة نأخذ بالمصاديق المذكورة في الرواية و نحمل ما تدل على عدم البأس فيها على الاضطرار أو التقية فأما ما تدل على الجواز مطلقا فمنها:

رواية معاوية بن عمار المتقدمة قال قلت لأبي عبد اللّه المحرم يستاك قال نعم، قلت فإن أدمى يستاك، قال نعم هو من السنة[2] و رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سالته عن المحرم هل يصلح له ان يستاك قال لا بأس و لا ينبغي ان يدمي فيه‌[3] اما الرواية التي استدل بها للكراهة لا بد من حملها على الضرورة فإن السواك مع الإدماء ليس من السنة إجماعا إذا قصد الإدماء فهي متروك الظاهر الا ان يقال انه استاك ناويا للسنة فأدمى من غير اختيار فحينئذ لا بأس به و اما رواية على بن جعفر انما تدل على الكراهة إذا كان كلمة لا ينبغي ان يدمي فيه ظاهرة في الكراهة و مستعملة فيها فتقدم على ما تدل على الحرمة بحمل النهى فيها ايضا على الكراهة الا انها تستعمل في المعنيين الحرمة و الكراهة و لا رجحان لإرادة الثاني منها بل يمكن ان يراد منها الحرمة فتكون موافقة للروايات الدالة على الحرمة لا معارضة لها و اما الروايات الواردة في الدمل و الجرب و جواز قطع رأسها الملازم‌


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 71 من تروك الإحرام الحديث 4

[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 71 من تروك الإحرام الحديث 4

[3] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 73 من تروك الإحرام الحديث 5

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست