responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 248

يستظل فلا تعارض في البين كما استظهره صاحب الوسائل قدس سره حيث قال بعد نقل الرواية المراد ان للعليل ان يستظل، لا للصحيح إذ ليس بصريح في غير ذلك قاله الشيخ و غيره و يحتمل التقية و الضرورة انتهى أما الضرورة فاحتمالها بعيد للتصريح بان الزميل هو الذي يشتد عليه الحرّ و يضطر الى التظليل و لكن في الرواية احتمالين آخرين أحدهما ان يكون صنع المحمل بحيث لا ينفك عن الظل على المحرم الصحيح و لا يخلو عنه فعند ذلك له ان يستظل و ان كان فوق رأسه.

و ثانيهما ان السائل سئل عن الظل الحادث على المحرم من زميله العليل و محمله و مكانه، فأجاب الإمام بعدم المنع عنه و على هذا يوافق ما ورد من جواز المشي تحت ظل المحمل و في جانب اليمين و اليسار و على الاحتمالين لا ينفك المورد عن الضرورة لصعوبة الاجتناب عن الظل الحادث و عدم الإمكان للمحرم ان يترك المحمل.

و الحاصل ان الرواية ليست صريحة في جواز استظلال الزميل الصحيح مطلقا فالقدر المتيقن من الرواية اما صورة الاضطرار و عدم إمكان الاجتناب من الاستظلال أو فرض المسئلة في الظل الحاصل من اليمين أو اليسار و القول بعدم حرمته كما نقل عن بعض فيما تقدم و لكن استفادة ذلك من الرواية مشكلة.

و من المستثنيات عن عموم أدلة تحريم الاستظلال على المحرم الصبيان فإنه يجوز لهم الاستظلال مطلقا بلا خلاف كما في الجواهر و تدل عليه صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون‌[1] هذا آخر ما أردناه في حكم التظليل و غاية ما رمناه و لكن بعض الموارد ما


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 65 من تروك الإحرام الحديث 1

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست