responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 247

بالضرورة، و ان لا يكون الظل فوق الرأس إذا لم يكن مضطرا الى ذلك [1]

مسئلة

لو زامل المحرم الصحيح شخصا يجوز له التظليل لعذر من الأعذار أو لكونه امرأة فهل يجوز للمحرم الصحيح ان يستظل هو ايضا كما يستظل زميله أو لا يجوز له ففيه روايتان قال المحقق قدس سره لو زامل الصحيح عليلا أو امرأة اختص العليل و المرأة بجواز التظليل و قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه لإطلاق الأدلة و خصوص خبر بكر بن صالح أو صحيحة.

قال كتبت الى ابى جعفر الثاني ان عمتي معي و هي زميلتي و يشتد عليها الحرّ إذا أحرمت افترى أن أظلل علىّ و عليها فكتب عليه السّلام ظلل عليها وحدها[1] هذه الرواية صريحة في اختصاص التظليل بمن كان الاستظلال له جائزا و لا يجوز للزميل الصحيح و يعارضها رواية عباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن ابى عبد اللّه (الرضا- خ) قال سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه إله أن يستظل فقال نعم‌[2] وقع الخبر موردا للنقاش و الخلاف في ان الضمير (في إله أن يستظل) يرجع الى المحرم، أو الى الزميل العليل فعلى الأول تعارض الرواية الأولى الدالة على عدم جواز استظلال المحرم الصحيح و اما على الثاني فالمعنى للزميل العليل ان‌

______________________________
[1] يمكن ان يقال ان اختصاص جواز التستر من الشمس من اليمين أو اليسار دون فوق كما في كلمات بعض الفقهاء انما هو لعدم صدق التظليل إذا لم يكن فوق الرأس كما هو المتبادر


[1] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 68 من تروك الإحرام الحديث 1

[2] وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 68 من تروك الإحرام الحديث 2

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست