و يحرم على الرجل المحرم التظليل عليه حال السير و الحركة إلى مكة و
الى عرفات بان يجلس في محمل أو قبة أو عمارية، و اما السير في ظل الحمل أو الجدار
فليس من التظليل المحرم لا خلاف في الحرمة إجمالا، بل ادعى الإجماع عليها، و لم
يحك الخلاف الا عن الإسكافي حيث قال: يستحب للمحرم ان لا يظلل على نفسه لأن السنة
بذلك جرت، و لكن العبارة ليست صريحة في ذلك إذ قد يعبر بالجواز عند الضرورة
المحتمل لحرمة التظليل في غيرها، أو عدم الاستحباب عندها، و العمدة في المقام
الأخبار المروية في المسئلة و ان كان أصل الحكم ثابتا لا شبهة فيه، الا ان الخلاف
انما وقع في كيفية التظليل، كظل المحمل و الجدار، و ان المراد وقوع الظل على الرأس
أو جعل شيء فوقه و ان لم يوجد ظل كما في الليل و حال الغيم و ان الظل ما هو
الحاصل من الشمس، أو يعم ظل القمر و النجوم، أو ان المراد من السير هو السير في
الطريق، و يقابله التوقف، أو المشي و الحركة، و لو كان في المنزل و الدار