و اما الخنثى فقيل كما عن جماعة يجوز له لبس المخيط للشك في كونه
مصداقا للرجل لكن الظاهر انه يجب عليه ترك كل ما يختص حرمته بالمحرم و كذا ما يختص
بالمحرمة و ما يشترك بينهما للعلم الإجمالي الموجب لذلك و توضيحه ان الخنثى المحرم
يعلم اما بحرمة لبس المخيط عليه أو ستر الوجه فيجب عليه ان يترك المخيط و ان لا
يستر وجهه لأن إحرام المرأة في وجهها و يحتمل كونه امرأة فيجمع بين تكليف المرأة و
الرجل.
و اما ستر الرأس الذي يجب على المرأة و يحرم على الرجل حال الإحرام
فيتخير بين الوظيفتين الا ان يوجد ما يوجب تقديم أحدهما كما لو كان ناظر أجنبي
ينظر اليه فيقدم جانب الحرمة و يستر رأسه و اما القول بوجوب ستر الرأس دائما و
إعطاء الكفارة فغير صحيح فان ستر الرأس حرام على المحرم ذاتا كما في حنث النذر مع
ترتب الكفارة عليه و لا يجوز