responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 107

حكم الخنثى المحرم في لبس المخيط

و اما الخنثى فقيل كما عن جماعة يجوز له لبس المخيط للشك في كونه مصداقا للرجل لكن الظاهر انه يجب عليه ترك كل ما يختص حرمته بالمحرم و كذا ما يختص بالمحرمة و ما يشترك بينهما للعلم الإجمالي الموجب لذلك و توضيحه ان الخنثى المحرم يعلم اما بحرمة لبس المخيط عليه أو ستر الوجه فيجب عليه ان يترك المخيط و ان لا يستر وجهه لأن إحرام المرأة في وجهها و يحتمل كونه امرأة فيجمع بين تكليف المرأة و الرجل.

و اما ستر الرأس الذي يجب على المرأة و يحرم على الرجل حال الإحرام فيتخير بين الوظيفتين الا ان يوجد ما يوجب تقديم أحدهما كما لو كان ناظر أجنبي ينظر اليه فيقدم جانب الحرمة و يستر رأسه و اما القول بوجوب ستر الرأس دائما و إعطاء الكفارة فغير صحيح فان ستر الرأس حرام على المحرم ذاتا كما في حنث النذر مع ترتب الكفارة عليه و لا يجوز

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست