responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 106

يمكن ان يقال ان التسامح في أدلة السنن إذا كان جاريا في الكراهة أيضا يصح القول بكراهة البرقع للنساء، و الا فمقتضى السياق حرمته كما في القفارين الا ان يتمسك بالإجماع على الكراهة، هذا إذا لم يكن البرقع لحفظ نظر الأجنبي، و الا فلا اشكال فيه.

فرع:

يجوز لبس الغلالة للحائض و هو ثوب رقيق يلبس تحت الثياب صونا لاصابة دم الحيض الثياب، بلا خلاف بل ادعى الإجماع حتى ممن منع المخيط لهن كالرجال، و استدل له بالأصل، و تدل الرواية ايضا على جواز لبسها.

عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: «تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة».[1]

و اما السراويل فيجوز لهن لبسه و لا خلاف فيه.

و اما الرجل فيجوز، له لبسه إذا لم يجد إزارا و ذلك ايضا لا خلاف فيه بل إجماع العلماء عليه، و تدل الاخبار عليه ايضا.

و هذا لا كلام فيه و انما البحث في انه هل يجب عليه، شق السراويل ثم لبسه إذا لم يجد إزارا كالخف إذا اضطر الى لبسه يشق ظهر القدمين أم لا الظاهر هو الثاني، لعمومية الدليل، ثم انه إذا كان له رداء طويل يستر ظهر القدمين فهل يجوز ايضا لبس السراويل عوضا عن الإزار أم لا، الظاهر الأول لشمول إطلاق الأدلة فعلى هذا يكون كمن ليس له إزار أصلا فيلبس السراويل بدلا عن الإزار بناء على وجوب لبس الثوبين فيكون من باب العزيمة لا الرخصة و قد تقدم في الجزء الأول ما ينفع في المقام فراجع‌


[1] الوسائل الجزء 9 الباب 52 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست