responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 200

نعم لا يجوز له الدخول في الحرم بغير إحرام، فيجب الإحرام لذلك. و حيث أن مقتضى النص الوارد في المسألة وجوب الإحرام عند تحقق المحاذاة فيحرم حذاء أول ميقات يمر بحذائه في طريقه، و أما ما اختاره المحقق في الشرائع من وجوب الإحرام بحذاء أقرب الميقات إلى مكة لا يمكن اقامة الدليل عليه.

ثم انه هل يعتبر العلم بالمحاذاة أو يكفي الظن به، صرح في الجواهر بالثاني، و استدل عليه بالأصل و الحرج و انسباق الذهن إلى إرادة الظن و كفايته في أمثال ذلك.

أما الحرج فيرد على الاستدلال به في المقام: أولا بعدم لزوم الحرج في تحصيل العلم بالمحاذاة، و ثانيا بأن دليل الحرج انما يرتفع به التكليف الذي يكون بنفسه حرجا على المكلف، و أما الحرج الاتي من الامتثال و القطع بالبراءة فلا يرفعه، إذ لا حرج في أصل التكليف لوجوب الإحرام من المحاذاة في حد نفسه، و انما الحرج في العلم بامتثال هذا التكليف، نظير الصلاة الى جوانب أربعة إذا اشتبهت عليه القبلة و جهل بها، فان الحرج في تلك المسألة لم يأت من جعل وجوب الصلاة و تشريعها على المكلف، بل هو أمر تعلق بوجوب صلاة واحدة إلى القبلة، و انما الحرج من ناحية الجهل بها.

و بالجملة المجعول شرعا صلاة واحدة إلى القبلة، لا الصلاة الى أربع جهات، و دليل الحرج انما يرفع و ينفي المجعول الحرجي‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست