responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 147

العدول من الافراد الى التمتع زوال يوم التروية، و يجوز لها أيضا الصبر الى أن يضيق الوقت، فان لم تطهر وجب عليها العدول.

أما عدم كون الحيض مانعا عن الإحرام فتدل عليه الروايات:

منها رواية منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم‌[1].

و رواية يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام. قال: تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها و تستقبل القبلة، و لا تدخل المسجد و تهل بالحج بغير الصلاة[2].

و رواية زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن امرأة حاضت و هي تريد الإحرام فتطمث؟ قال: تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الإحرام و تحرم، فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الأخرى حتى تطهر[3].

و رواية معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تحرم و هي حائض. قال: نعم تغتسل و تحتشي و تصنع كما تصنع المحرمة و لا تصلى‌[4].


[1] الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب الإحرام الحديث 1.

[2] الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب الإحرام الحديث 2.

[3] الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب الإحرام الحديث 3.

[4] الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب الإحرام الحديث 4.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست