العدول من الافراد الى التمتع زوال يوم التروية، و يجوز لها
أيضا الصبر الى أن يضيق الوقت، فان لم تطهر وجب عليها العدول.
أما عدم كون الحيض مانعا عن الإحرام فتدل عليه الروايات:
منها رواية منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام
المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم[1].
و رواية يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
الحائض تريد الإحرام. قال: تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب
إحرامها و تستقبل القبلة، و لا تدخل المسجد و تهل بالحج بغير الصلاة[2].
و رواية زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن امرأة
حاضت و هي تريد الإحرام فتطمث؟ قال: تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الإحرام و
تحرم، فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الأخرى حتى تطهر[3].
و رواية معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
الحائض تحرم و هي حائض. قال: نعم تغتسل و تحتشي و تصنع كما تصنع المحرمة و لا
تصلى[4].
[1] الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب الإحرام الحديث
1.
[2] الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب الإحرام الحديث
2.
[3] الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب الإحرام الحديث
3.
[4] الوسائل ج 9 الباب 48 من أبواب الإحرام الحديث
4.