البطلان العروض قبله، و هي ساكتة عن حكم عروض الحيض في النصف من
سبعة أشواط، إذ ما ذكر فيها هو أربعة أشواط في الحكم بالصحة و ثلاثة أشواط في
الحكم بالبطلان، و لم يذكر ثلاثة أشواط و نصف لا في الرواية و لا في كلام العلماء،
فان كلامهم أيضا مختلف، فجعل بعض ملاك التمامية التجاوز عن النصف و مناط البطلان
قبل النصف، و ذكر بعض آخر أربعة أشواط و ثلاثة أشواط.
و حيث أنه قد علل تمامية المتعة في رواية سعيد، بأنها زادت على
النصف، يمكن أن يجعل الميزان في الحكم بالصحة التجاوز عن النصف، و في البطلان عدم
التجاوز عنه.
و أما ذكر الأربعة و الثلاثة في الروايات فإنما هو لبيان أحد
المصاديق للقسمين لا لخصوصية فيها، فالحكم إذا زاد على النصف و لو يسيرا الصحة و
التمامية و إذا قل عن النصف و لو يسيرا بطلان التمتع. و أما النصف الحقيقي لا أقل
و لا أكثر منه فيتوجه البطلان فيه أيضا، لعدم صدق التجاوز عن النصف عليه.
و يمكن أن يقال أيضا: ان موضوع الحكم في التمامية انما هو أربعة
أشواط بتمامها و كمالها، و التجاوز عن النصف انما يعتبر ان يتحقق في ضمن الأشواط
التامة لا الناقصة منها، و هو لا يتحقق و لا يوجد إلا في ضمن أربعة أشواط تامة، و
كذا يعتبر أن يتحقق الأقل من النصف الذي هو الملاك في الحكم بالبطلان في ضمن أشواط
تامة كاملة، و هي الثلاثة المذكورة في الرواية، فحينئذ يكون