responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 386
القابض على المبيع، وهو صادق ولو مع عدم إقباض البائع وعدم إذنه، فلا إشكال في انتقال الضمان إلى المشتري بالقبض مطلقا، ورواية عقبة بن خالد وإن كانت توهم دخالة الاقباض أو كونه تمام الموضوع، لكن الاقوى هو ما ذكرناه، لان قوله: " يخرجه " و " اخرجه من بيته " كناية عن الاقباض وهو على ما يساعده فهم العرف طريق إلى حصول القبض عرفا، ومع الاحتمال لا يرفع اليد عن اطلاق النبوي، بل ما هو المستند الاصيل للحكم هو النبوي المشهور المفتى به، وعليه فلو قبضه بلا حق واسترده البائع فتلف فهل هو من التلف قبل القبض أو من التلف بعده؟ وجهان، أو جههما الثاني، هذا كله حكم التلف. وأما الاتلاف فاما أن يكون من المشتري وإما أن يكون من البائع أو من الاجنبي، وعلى الاول، فان قلنا بأن مفاد النبوي والرواية أعم من التلف، بدعوى ان الاتلاف محقق للتلف ويصدق معه أنه تلف باتلاف الغير فيكون الحكم حينئذ كما تقدم في التلف. مضافا إلى إمكان دعوى انه بمناسبات الحكم والموضوع يفهم العرف ان الموضوع عدم وصول المبيع إلى المشتري وتعذره، من غير فرق بين التلف والاتلاف، مع ان التلف مطلقا لا يعقل وقوعه بلا سبب يكون هو المتلف، فالتلف بجميع أنحائه يكون تلفا باتلاف، غاية الامر ان السبب قد يكون مختارا ويصح إسناد التلف إليه وقد لا يكون كذلك، وتشهد لعموم الحكم رواية عقبة، حيث إن السرقة بما انها تلف عرفى ثبت عليها حكم التلف، وهى فعل السارق، ويصدق انه اتلف المبيع على المشتري أو البائع، وعليه فلابد من الحكم في اتلاف المشتري بانفساخ العقد آناما قبله ووقوع الاتلاف على مال البائع، فيكون المشتري ضامنا له بالغرامة، والبائع ضامنا للثمن المسمى.


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست