responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 36
الروايات [1] من قوله عليه السلام: " معاذ الله أن يجعل لها أجرا " لا يكون المراد منه أن هذا جناية لو ردت لزم أن يرد معها شئ تداركا لها فتكون كأجرة للفروج، بل الظاهر منها أن الوطئ يوجب نقيصة عقلائية في الجارية، فمع ردها لابد من ان تجبر تلك النقيصة، ولو حكم بالجبران فلا بد من عرض الجارية على السوق ليحكم أهل الخبرة بأن مثلها إذا وطئت فبأي مقدار تكون قيمة وطئها، حتى ينقص من القيمة، وهذا عين اجرة المثل أو نظريها، وأبي الله تعالى أن يجعل لها أجرا. ولا ينقضي تعجبي من الشيخ الاعظم (قده) وغيره، حيث اغتروا بظاهر بعض الروايات [2] التي ورد فيها (إنهن مستأجرات)، فحملوها على الحقيقة، فأتعبوا نفوسهم الكريمة في توجيه قوله عليه السلام: (معاذ الله ان يجعل لها أجرا). والحق الذي لا ينبغي الريب فيه هو ان المتعة نكاح وزواج حقيقي لا فرق بينه وبين النكاح الدائم إلا في بعض الخصوصيات والاحكام، ومن الواضح أن ماهية النكاح تباين ماهية الاجارة عقلا وعرفا، والمهر فيها كالمهر في الدائم ينافي الاجرة عرفا وعقلا، ولهذا لا يقع النكاح مطلقا بلفظ الاجارة ولا الاجارة بلفظ النكاح، فالجمع بين كونه زواجا ونكاحا يترتب عليه آثاره مثل عدم جواز متعة أختها أو امها أو بنتها وكونه إجارة كاجارة بيت وطاحونة مما لا يعقل، فلابد إما من حمل ما دلت على أنه زواج ونكاح وزوجة من النصوص [3] الكثيرة الموافقة للعرف

[1] الوسائل - الباب - 4 - من ابواب أحكام العيوب - الحديث 4 و 8.
[2] الوسائل - الباب - 4 - من أبواب المتعة - الحديث 2 من كتاب النكاح.
[3] الوسائل - الباب - 35 - من أبواب مقدمات النكاح - الحديث 1 و 3 والباب 19 و 24 و 25 و 26 وغيرها من ابواب المتعة

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست