responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 267
رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تورث الشفعة " وطلحة وان كان بتريا لكن عن الشيخ في الفهرست أن كتابه معتمد، ولو سلمنا ثبوت الارث فيها باطلاق الآية المتقدمة [1] والنبوي وتركنا رواية طلحة لكن لا دليل على كيفية ثبوته، وهي ايضا محل خلاف، والقرينة العقلية المتقدمة الحاكمة بثبوته لصرف الوجود أو للمجموع قائمة في المقام، ولازمه عدم السقوط إلا باسقاط الجميع، وعدم حصول التملك إلا بتملك الجميع، وعدم كونه على نسبة السهام، ولو فرض ثبوت الشهرة على خلاف ما ذكر فهي مبنية على اجتهادهم من ادلة الارث، ومثل هذه الشهرة ليست بحجة. وأما ما قيل في مقام الدفع عن استقلال كل بالعفو من أن ذلك ليس بالاسقاط حتى يقال لا حق إلا للمجموع، بل من باب إخراج نفسه عن المجموع وعن الطرفية لاضافة الحق وعدم المعية في الاخذ به، وهذا لا مانع له، لان هذه المعية له لا عليه، فله الخروج عنها. ففي غاية الاشكال، ضرورة أن الاخراج عن موضوع ما تعلق به الحكم أو الحق ليس اختياريا، ومجرد البناء على عدم المعية لا يوجب ثبوت الحكم أو الحق لما عداه، وكون المعية له لا يوجب إمكانه، فهل يمكن لصاحب الحيوان الذي هو موضوع حق الخيار البناء على أن لا يكون كذلك من دون إسقاط الحق، وهو أوضح من أن يحتاج إلى النقد، والجواب ما تقدم. (ومنها) حق القذف، فانه حق واحد للمقذوف، مع ان بقاء الحق لبعض الورثة عند عفو بعضهم منصوص [2] فيرد عليه ما ورد في إرث الخيار، لان ثبوت الحق لكل مستقلا محال، لان الواحد الشخصي

[1] سورة النساء: 4 - الآية 7.
[2] الوسائل - الباب - 22 - من ابواب حد القذف من كتاب الحدود.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست