التفصيل فيما يحرم الوارث عنه بين ما انتقل عنه وإليه تارة بالحرمان في الاول واخرى في الثاني، وهذا هو الوجه الذي أفاده الشيخ الاعظم (قده) وفصل فيه بالعبارات المختلفة. وفيه ان الخيار حق قائم بالعقد ولا مساس له بالعوضين، ومع فسخه وحله يرجع العوضان قهرا بلا تصرف من ذي الخيار فيهما ولا سلطنة له عليهما فالسلطنة قائمة بالعقد لا بالعين. بل التحقيق على ما تقدم منا كرارا أن ماهية الفسخ بالخيار تابعة لماهية العقد، ولا شبهة في ان ماهية العقد وما هو تحت قدرة المتبايعين ومورد جعلهما إنما هو إنشاء التبادل والتبادل الانشائي لا الحقيقي المتقوم باعتبار العقلاء، ضرورة ان اعتبار الشرع أو العقلاء ليس أمرا قابلا للجعل، ولا يتعلق قدرة المتعاملين به، فان له مباد ومقدمات وجودية خاصة به، بل الامر كذلك في جميع العقود والايقاعات، فما هو المجعول موضوع اعتبار الشرع والعقلاء، لا نفس اعتبارهما أو نفس ما يعتبران. وأقوى دليل على ذلك صدق عنوان البيع والاجارة والنكاح وغيرها عرفا وعقلا وشرعا على الفضولي منها، وعلى ما يقع كرها، ومن الضروري عدم اختلاف ماهية الفضولي منها مع غيره، فالفضولي وغيره لا يفترقان في ماهية العقد وعنوانه وان كانا يفترقان في ترتب الآثار وعدمه وكون أحدهما مورد اعتبار العقلاء والشارع فعلا والآخر مشروطا بالاجازة، وليست الاجازة جزء ماهية العقد ومتمم عنوانه، بل شرط لترتب الاثر وصيرورته موضوعا للحكم العقلائي أو الشرعي، فالفضولي بيع حقيقة مع عدم ترتب الاثر عليه وعدم النقل الاعتباري الواقعي، والتبادل فيه إنشائي محض، فيستكشف منه ان ماهية العقد ليست إلا التبادل الانشائي، سواء في ذلك الفضولي وغيره.