responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 257
كما ان سائر الخيارات العقلائيه كخيار تخلف الشرط والقيد، وخيار الغبن والعيب لا تكون ماهيات غير الخيار المشروط، فالخيار الثابت بالغبن ونحوه عين الخيار المجعول بحسب الحقيقة والآثار. وإذا كانت الخيارات العقلائية كذلك فالخيارات الشرعية كخيار المجلس والحيوان مما اخذ الخيار بعنوانه في دليلها محمولة عرفا على ما هو المعهود عندهم من الخيار، ولا ينقدح في الاذهان مخالفة هذا الخيار لما عندهم من الخيارات، وكذا الحال في سائر موارد الجواز بعد صدق عنوان الخيار عليها بحسب تسالم الاصحاب كخيار التأخير وما يفسد ليومه، فلا ينبغي الاشكال في كون الخيار بأنواعه من الحقوق، كما لا يبعد قابلية الخيارات العقلائية للنقل عند العقلاء، كما لا إشكال في سقوطها بالاسقاط في سوقهم، فيستكشف منه حال سائر الخيارات بالبيان المتقدم. بقي شئ وهو ان إرث الخيار هل هو تابع لارث المال فعلا، فلا يرثه الورثة فيما لو فرض استغراق الدين للتركة، وكذا لا يرثه من هو محروم بالتعبد الشرعي من بعض التركة، كالزوجه بالنسبة إلى الارض، وغير الاكبر من الاولاد بالنسبة إلى الحبوة؟ ظاهر الشيخ (قده) عدم الاشكال في الفرع الاول في انه يرثه الورثة والاشكال في الثاني، والظاهر انهما مشتركان في الاشكال تقريبا ودفعا وإن اختلفا في بعض الخصوصيات. والتحقيق ثبوت إرث الخيار مطلقا في الفرعين، لاطلاق أدلة الارث وعدم المانع منه، فان ما يعد مانعا مطلقا، أو في بعض الفروض، أو يمكن أن يعد أمور: (منها) ان الخيار سلطنة على استرجاع العوضين، أي سلطنة على ترادهما، أو سلطنة على استرجاع ما انتقل عنه، أو على رد ما انتقل إليه، فعلى الاول لا يرث المحروم مطلقا لفقد السلطنة، وعلى الاخيرين لابد من


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست