responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 256
ما دل الدليل على خلافه - النبوي المعروف الذي يقال فيه: انه مجبور بعمل الاصحاب، حيث نص فيه على ان الحق مما ترك، فلابد وان لا يكون المراد مما ترك ما بقي بعد الموت وله وجود بقائي مع عدم الاضافة بل يكون المراد منه ان ما للميت من الحق فهو لوارثه عند انقطاع اضافته عنه، وهو عبارة اخرى عن نقل ما للميت إلى الورثة. وعلى ما ذكرناه فالآية دالة باطلاقها على ان كل ما للميت مورث، فعدم التوريث في بعض الحقوق محتاج إلى الاثبات، لا أن الاستدلال بالآية محتاج إلى إثبات كون الشئ حقا وقابلا للنقل، ففي موارد الشك في كون شئ حقا يستدل بالآية على كونه حقا، لانه مورث، وتوهم عدم اطلاقها من هذه الحيثية - لكونها في مقام بيان كون الرجال والنساء وارثا ولهما نصيب - يرده نفس الآية حيث عقبها بقوله: " مما قل أو كثر " مما يؤكد الاطلاق ويدفع التوهم. ولو قيل: ان الشبهة في الآية والرواية مصداقية لا يصح التمسك باطلاقهما يقال - مضافا إلى ان المقيد عقلي يقتصر فيه على المتيقن فيما لم يخرج بعنوان واحد، بل مطلقا على رأيهم -: إن الآية الكريمة مع ذيلها كأنها نظير قوله: " لعن الله بني امية قاطبة " ويأتي فيها ما يقال فيه من استكشاف حال الفرد عند الشك، فتدبر، وان الرواية تدل باطلاقها على ان كل حق مورث، فيستكشف منها قابلية كل حق للانتقال، فيرفع بها الشك عن كون حق قابلا للنقل، فيحتاج عدم القابلية إلى دليل، وهذا عكس ما أفاده الشيخ الاعظم (قده) وغيره. ثم إنه مع الغض عما تقدم أو تسليم الاشكال يمكن ان يقال: انه لا شك في ان الخيار المجعول بالشرط من الحقوق عرفا لا من الاحكام،


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست