responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 174
كالشرط والنذر وغيرهما، فالتسري والتزويج مباحان بعد الشرط كما كانا قبله. ومنه يظهر حال الموارد التي دلت الادلة الخاصة فيها على صحه الشرط الذي كان مخالفا لظاهر عمومات الكتاب والسنة، مثلا لو دل دليل على صحة اشتراط التوريث في المتعة أو صحة اشتراط الضمان في العارية بعد ما دلت الادلة العامة على عدم توريثها وعدم ضمان العارية كان اللازم تخصيصها بذلك الدليل الخاص، من غير فرق بينهما وبين سائر العمومات والخصوصيات، فيكشف التخصيص عن عدم الجد في العموم بالنسبة إلى مورد التخصيص، ويخرج ذلك المورد عن مخالفة شرطه للكتاب والسنة. وهكذا الحكم في الاشباه والنظائر، ولا يكون ذلك تخصيصها أو تقييدا للشرط المخالف للكتاب حتى يتوهم إباؤه عن ذلك، بل تخصيص في العمومات الاولية، وإخراج موضوعي عن المستثنى في أدلة الشروط، ولا يحتاج إلى تبعيد المسافة بما أفاده الشيخ الاعظم (قده) في طرفي المستثنى منه والمستثنى. كما لا حاجة إلى توجيهات أخر، كالقول في مسألة شرط ترك التسري والتزويج بأن المباحات على قسمين، منها: ما لا اقتضاء لها، أي لا تقتضي موضوعاتها لحكم من الاحكام، فمثل هذه الاباحة عقلية لا شرعية، ومنها: ماهي مقتضية لها، وهي على قسمين: لان الاقتضاء تارة يكون على نحو العلية التامة وأخرى لا كذلك، ففي جميع المباحات تصح شرط الفعل والترك، إلا في الاقتضائية على وجه العلية، فان حكمها مما لا يتغير. فانه تخريص يوجب سد باب العمل بالشروط، وترك العمل بالكبرى فيها، إلا ما نص الشارع على صحته، وهو فاسد جدا، مضافا إلى ما عرفت من عدم تغيير الاحكام بالشروط، إلا أن يتشبث بتخريص آخر، وهو


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست