responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 15
هذا كله حال الثمن والمثمن إذا كانا من الاعيان الخارجية واما إذا كان احدهما أو كلاهما كليا، كما هو كذلك غالبا في طرف الثمن، فهل يثبت فيه خيار العيب ام لا؟ وعلى الاول هل يثبت الارش ام لا؟ وجوه، والتفصيل فيه ان يقال: أنه بحسب التصور يمكن ان يكون الكلي المتعلق للعقد موصوفا لفظا بوصف الصحة أو منصرفا إلى ذلك، بحيث يكون المتعلق هو الموصوف كذلك، ويمكن ان يكون وصف الصحة شرطا لفظا أو شرطا ضمنيا يعد كشرط لفظي، ويمكن ان يكون المتعلق نفس الكلي بلا وصف ولا شرط، ويكون رفع غرر المشتري باعتقاد الصحة في جيمع أفراد الكلي أو بالاتكال على اصالة الصحة بناء على جريانها في الكليات باعتبار افرادها. فعلى فرض التوصيف انصرافا أو لفظا، لا ينبغي الاشكال في ان تسليم الفرد المعيب لا يكون وفاء بالعقد، ضرورة ان المتعلق هو الكلي الموصوف، وهو لا ينطبق على المجرد عن الصفة فضلا عن المتصف بضدها. وقد يقال: إن الموصوف يكون من قبيل تعدد المطلوب، فلو رضي المشتري بالمعيب لم يكن خارجا عن المبيع. وفيه انه لا يعقل تعلق الانشاء الواحد بالصحيح الذي هو المطلوب الاعلى وعلى فرض فقدان الوصف بالعيب أو نفس الطبيعة، ضرورة ان الانشاء الوحداني لا يعقل ان يكون معلقا وغير معلق، كما هو الشأن في باب تعدد المطلوب فإن المطلوب الداني لا يكون في عرض العالي، بل الانحلال في المقام محال لذلك، وغير صحيح على فرض العرضية، لعدم صحة الانحلال إلى بيع الطبيعة ووصفها، فلا بد من القول بالانحلال إلى الموصوف بالصفة، ونفس الطبيعة فيكون البيع متعلقا بالطبيعة مرتين، مرة استقلالا ومرة ضمنا.


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست