responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 142
نفي قول كل من المقومين له بالدلالة الالتزامية، فلو قوم أحدهما الصحيح بالعشرة والمعيب بالخمسة والآخر الصحيح بالثمانية والمعيب بالثلاثة، سقطا ويرجع إلى الاقل مطلقا ولو خالف لازم الامارتين. بخلاف ما لو قلنا بعدم السقوط في الالتزامية مع توافقهما فيها، فان الاصل حينئذ لا يجري في مورد توافقهما على نفيه. كما انه على مسلك القوم من الرجوع مع التعارض إلى اوسط القيمتين أو نصف الكسرين كما عن الشهيد (قده) تكون صورة توافق القولين في اللازم داخلة في محل النزاع، كما لو قوم أحدهما بالعشرة والخمسة، والآخر بالثمانية والاربعة، ومقتضاهما على كلا المسلكين كون التفاوت بالنصف، ففي مثل ذلك إن قلنا بعدم سقوطهما في اللازم المتفق عليه يخرجان عن كونهما متعارضين، فيؤخذ بالنسبة المتفق عليها، وإن قلنا بالسقوط يعمل فيها بما يعمل به في سائر الصور. ثم إن البحث عن طريقة المعروف وطريقة الشهيد وان ايهما أقرب إلى الصواب وعن موارد اختلافهما غير لازم بعد ما عرفت من عدم دليل على ما أفادوا وبطلان التمسك بقاعدة الجمع، وعدم شهرة أو اجماع في المسألة مع انه يمكن ان يقال على فرض كون المستند قاعدة الجمع إنه يجب الاخذ بالاكثر في موارد مخالفة طريق الشهيد (قده) مع المعروف، فان الاخذ به هو العمل بالدليلين مهما امكن، والامر سهل.


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست