responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 141
مضمون قول كل من المقومين - بدعوى ان الجمع بين الدليلين أولى من الطرح - مستلزم لقبول الجمع التبرعي غير العقلائي الذي قدح فيه، مضافا إلى أن تلك القاعدة مختصة بالاخبار الصادرة عن المعصومين عليهم السلام: الحاكية عن الحكم الشرعي مما يصح فيه القول بأن بعض الكلام قرينة على بعض، فيكشف من الجمع العقلائي إرادة الشارع الاقدس، دون مثل المقام مما لا وجه للجمع العرفي أو التبرعي فيه، فلا يبنغي الاشكال في سقوط قول المقومين بالتعارض. ومن ذلك يظهر ان التشبث بالصلح قهرا على المتعاملين أو الرجوع إلى قاعدة العدل والانصاف قهرا عليهما أو تخيير الحاكم بالاخذ بأيهما شاء مما لا وجه لها. كما انه لا وجه للاخذ بالقرعة، لانها لكل أمر مشكل، ومع سقوط قولهما يكون المرجع الاصل العقلي والشرعي، ومع جريانه لا جهل بالوظيفة ولا مشكل، فلا موضوع للقرعة ولهذا لم يحتمل جريان القرعة في الفرع المتقدم في المسألة السابقة، وهو ما لو تعذر معرفة القيمة لفقد الطريق إلى معرفتها، مما كان المورد مجرى البراءة، وكذا في نظائرها، ومن المعلوم انه بعد سقوط المتعارضين يتعذر معرفة القيمة، ولا حجة عليها، فتيعين الرجوع إلى البراءة، وقياس المقام بتعارض البينات و إعمال القرعة لتشخيص ما يتوجه عليه اليمين كما وردت به الاخبار [1] مع الفارق. ثم إنه لو قلنا بأن الامارات المتعارضة كما هي ساقطة في المدلول المطابقي كذلك ساقطة في المدلول الالتزامي، بدعوى تبعية الثاني للاول في الدلالة والحجية والسقوط فلا إشكال في الرجوع إلى الاصل حتى في مورد

[1] الوسائل - الباب - 13 - من ابواب كيفية الحكم - من كتاب القضاء.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست