responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 140
من الامارات لا تكون إلا طرفا للتوصل إلى الواقع وليس فيها من السببية عين ولا اثر، والمفروض عدم تصرف من الشارع الاقدس، وعدم ورود شئ مما يوهم السببية فيها إلا في بعضها، فالبحث عنها في المقام غير وجيه بعد القطع بخلافها. وعلى الطريقية فلا شبهة في سقوط الطريقين المتعارضين عقلا وعرفا فالبحث عن تقديم بينة الاقل أو الاكثر أو التشبث بالصلح إلزاما أو تخيير الحاكم أو الجمع بين الدليلين كلها في غير محله، فانها مبنية على أمر مقطوع الفساد. مع ان في كل منها إشكالا، تعرض لبعضها الشيخ الاعظم (قده) والاولى بالاشكال ما اختاره من الاخذ بقول كل من المقومين مهما أمكن، فيؤخذ بقول كل منهما في النصف ويطرح في النصف الآخر، استنادا إلى المحكي عن ابن أبي الجمهور، بأن العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعلطيله باجماع العلماء، وما ذكره صحيح في الاخبار المتعارضة لو أريد به الجمع العرفي العقلائي والعمل بالدليلين على نحو يستحسنه العقلاء في محيط التشريع، بداهة انه لا يؤخذ بقواعد التعارض إلا بعد عدم إمكان الجمع العقلائي، ومزيف لو أريد به الاخذ بالدليلين ولو مع عدم مقبولية الجمع، بأن يقال: في مثل قوله: " اكرم كل عالم، " وقوله: " لا تكرم عالما " إنا نعمل ببعض مضمون كل منهما، فنحكم بوجوب إكرام نصفهم وحرمة إكرام النصف!. وقد رد الشيخ الاعظم (قده) على القائل، بأن ذلك يوجب سد باب الترجيح والهرج في الفقه، والعجب أنه قدس سره اختار في المقام ما كان مخدوشا عنده في ذلك الباب، بل ادعى هناك الاجماع والدليل على خلافه واستند في المقام بعين مارده في ذلك المقام، إذا من الواضح ان الاخذ ببعض


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست