من الامارات لا تكون إلا طرفا للتوصل إلى الواقع وليس فيها من السببية عين ولا اثر، والمفروض عدم تصرف من الشارع الاقدس، وعدم ورود شئ مما يوهم السببية فيها إلا في بعضها، فالبحث عنها في المقام غير وجيه بعد القطع بخلافها. وعلى الطريقية فلا شبهة في سقوط الطريقين المتعارضين عقلا وعرفا فالبحث عن تقديم بينة الاقل أو الاكثر أو التشبث بالصلح إلزاما أو تخيير الحاكم أو الجمع بين الدليلين كلها في غير محله، فانها مبنية على أمر مقطوع الفساد. مع ان في كل منها إشكالا، تعرض لبعضها الشيخ الاعظم (قده) والاولى بالاشكال ما اختاره من الاخذ بقول كل من المقومين مهما أمكن، فيؤخذ بقول كل منهما في النصف ويطرح في النصف الآخر، استنادا إلى المحكي عن ابن أبي الجمهور، بأن العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعلطيله باجماع العلماء، وما ذكره صحيح في الاخبار المتعارضة لو أريد به الجمع العرفي العقلائي والعمل بالدليلين على نحو يستحسنه العقلاء في محيط التشريع، بداهة انه لا يؤخذ بقواعد التعارض إلا بعد عدم إمكان الجمع العقلائي، ومزيف لو أريد به الاخذ بالدليلين ولو مع عدم مقبولية الجمع، بأن يقال: في مثل قوله: " اكرم كل عالم، " وقوله: " لا تكرم عالما " إنا نعمل ببعض مضمون كل منهما، فنحكم بوجوب إكرام نصفهم وحرمة إكرام النصف!. وقد رد الشيخ الاعظم (قده) على القائل، بأن ذلك يوجب سد باب الترجيح والهرج في الفقه، والعجب أنه قدس سره اختار في المقام ما كان مخدوشا عنده في ذلك الباب، بل ادعى هناك الاجماع والدليل على خلافه واستند في المقام بعين مارده في ذلك المقام، إذا من الواضح ان الاخذ ببعض