responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 139
الاعظم (قده) إلا لصورة واحدة، ونحن نقتفى إثره، لان التعرض لجميعها موجب للتطويل، لاحتياج بعضها إلى تنقيح بعصض مسائل باب القضاء، فنقول: لو اختلف المقومون مع عدم دعوى من المتبايعين فهل يسقطان، ويرجع إلى الاصل وهو البراءة عن الزيادة على التحقيق أو الاشتغال على رأي، أو يرجع إلى القرعة أو إلى قاعدة العدل والانصاف، أو لا يسقطان ويقدم مقوم الاقل أو الاكثر، أو يرجع إلى الصلح، أو يرجع إلى المفتي ويتخير في الاخذ بواحد منهما، أو يؤخذ ببعض مضمون كلام كل من المقومين، لوجوب الجمع بين الدليلين مهما أمكن، وهو أولى من الطرح، كما نسب الشيخ الاعظم (قده) إلى المعظم، وفي كون مستند المعظم ما أفاده الشيخ تأمل. والاقوى سقوطهما، والرجوع إلى الاصل وهو البراءة عن الزائد، لما تقدم من ان الرجوع إلى المقومين من رجوع الجاهل إلى ذي الفن والخبير ولا يعتبر فيه البينة والاوصاف المعتبرة فيها، بل يكفي فيه الوثوق بعدم الكذب عمدا، ومن الواضح ان قول المقوم من اهل الخبرة من الطرق العقلائية لا يحتمل فيه الموضوعية والسببية بوجه، وإن قيل بها في أخبار الثقة في الاحكام الشرعية، استنادا إلى عدم سقوط المتعارضين بحسب الادلة الشرعية، خلافا للقاعدة العقلائية، وفي فتوى الفقهاء استنادا إلى ذلك، لان فتواهم إخبار عن الحكم الشرعي، أو لبعض اعتبارات أخر، وفي البينة احيانا، لما ورد في الاخبار الكثيرة من الحكم بعدم السقوط والاخذ بالاكثر أو بالقرعة لتعيين المنكر، خلافا لمقتضى القاعدة. وأما في باب التقويم وسائر النظائر مما لم يتصرف الشارع فيها وإنما انكشف رضاه بها من عدم الردع بعد كونه شائعة عند العقلاء في الاعصار والامصار فلا يحتمل فيها السببية أو التصويب، ضرورة ان ما عند العقلاء


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست