responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 134
هذه الادلة، ومع ذلك لما كان للمشتري حق التغريم بالنقدين فله الرضا بغيرهما بدلا منهما من دون أن يرجع ذلك إلى المبادلة بينهما. ثم إن القوم قد اتعبوا أنفسهم الزكية في تصوير الارش المستوعب لجميع الثمن، فيما إذا كان العيب مقارنا للعقد بعد تسالمهم على جوازه فيما لو عرض قبل القبض أو في زمان الخيار المضمون على البائع، وغفلوا عما هو مقتضى الادلة في الارش المستوعب لو فرض تصويره في العيب المقارن أو المتأخر، ومن الواضح أنه لا نتيجة لتصوير الصغرى ولا وقع لاثباتها ما لم تتم كبرى الحكم. والتحقيق عدم الدليل على ثبوت الارش المستوعب، لا بحسب البناء العقلائي ان قلنا بأن ثبوت الارش حكم عقلائي كما تقدم، ولا بحسب الادلة الشرعية التعبدية بناء على أن ثبوته تعبدي شرعي. أما بحسب بناء العقلاء فلانه لا ينبغي الاشكال في أنه لا بناء منهم على اصل الارش بالنسبة إلى العيب الحادث في زمان الخيار فكيف بالمستوعب منه، كما أنه يشكل ثبوت بنائهم على أصل الارش في العيب الحادث قبل القبض، فلا محيص إلا التشبث لاثباته فيهما بدليل تعبدي. وأما في العيب المقارن فأصل ثبوت الارش فيه وان كان عقلائيا كما مر، لكنه لم يثبت منهم بناء على ذلك في المسغترق منه، فانه نادر الاتفاق في الغاية، وفي مثله لا طريق إلى اثبات بنائهم، مع أن الظاهر بعد التزامهم مع الاستيعاب بأخذ تمام الثمن ونفس المعيب، بل لا يبعد في مثله الحكم بانفساخ العقد أو بالرد فقط، وكيف كان لم يثبت بناؤهم على الارش في المستوعب، ودعوى عدم الفرق بينه وبين غير المستوعب كما ترى، لاحتمال ثبوت الفرق عندهم، بل الارجح في النظر ثبوته. وأما بحسب الادلة الشرعية - بناء على مسلك القوم من كون ثبوت الارش بالتعبد من الشرع - فلفقد الدليل على ثبوت المستوعب منه، فان العمدة


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست