responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 128
هذا المقدار من المالية - غير وجيه، لما تقدم منا من منع الالتزام مطلقا، وان خيار العيب ليس مترتبا على الالتزام المذكور فضلا عن الالتزام بالكيفية الخاصة المدعاة. ثم إنه على ما ذكرنا من حكم العقلاء حسب ارتكازهم باستحقاق خصوص ما خسر بلحاظ وصف الصحة واستبعادهم خلافه لا ينقدح في أذهانهم من جل روايات الباب إلا ما هو عندهم، والميزان في فهم الروايات هو فهم العرف لا الدقائق العقلية والمناقشات العلمية، ولا ريب في ان المفهوم العرفي من مثل قوله عليه السلام: " يرجع بنقصان العيب " [1] وقوله عليه السلام: " يأخذ أرش العيب " [2] ونحوهما ليس إلا ما ذهب من ماله من جهة العيب، أي يرجع إلى البائع لجبر ما نقص وجبر ما تضرر به، لا بأكثر منه ليرجع إلى الضمان من غير سبب، ولا بأقل منه ليرجع إلى اضراره كذلك، وأولى بذلك قوله عليه السلام: " ويرد بقدر ما نقص من ذكلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به " [3] وقوله عليه السلام: " يوضع عنها من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها " [4] ونحو ذلك، فان المتفاهم منها عرفا ان الرد لجبر ما خرج من كيسه واضر به، لا أنه أمر مستقل ثبت جريمة عليه من غير سبب، كما في بعض الاحيان، أو إرفاقا له كما في بعض الموارد. نعم الظاهر من رواية طلحة بن زيد [5] ثبوت القيمة الواقعية، حيث روى عن أبي عبد الله عليه السلام " قال قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا، قال: تقوم وهي صحيحة،

[1] و
[3] الوسائل - الباب - 16 - من ابواب الخيار - الحديث 3 - 2.
[2] و
[4] و
[5] الوسائل الباب - 4 - من ابواب احكام العيوب الحديث 7 - 1 - 2.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست