responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 4  صفحة : 414
مستفيضا بل متواترا، ويدل عليه النبوي المعروف بين الفريقين المنجبر ضعفه باستناد الاصحاب إليه، وهو (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه) [1] ورواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال: آتيك غدا انشاء الله، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع، ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه) [2] حيث إنه يستفاد من الجواب أن تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع، من غير فرق بين زمان الخيار وغيره، ومن غير فرق بين قرار الاتيان به غدا وعدمه، ونحوها غيرها. وقد يتوهم معارضة الكلية المذكورة بقاعدة الملازمة بين النماء والدرك المستفاد من النبوي المنقول مرسلا وهو (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بأن الخراج بالضمان) [3] فان المبيع نماؤه للمشتري نصا وفتوى إلا شاذا فلابد وان يكون تلفه عليه بقاعدة الملازمة، وهو ينافي القاعدة المذكورة. وفيه أولا أن لقوله صلى الله عليه وآله: (الخراج بالضمان) احتمالات: (منها) وهو أقربها إلى اللفظ أن الخراج الذي يأخذه والي المسلمين نحو الزكاة والخمس والجزية وغيرها انما هو بازاء الضمانات والتعهدات التي عليه بالنسبة إلى المسلمين من إدارة شؤونهم العامة، بل لعل التعبير بالقضاء وعد ذلك من قضاياه لاجل ان ذلك من الاحكام السلطانية، وأن الوالي موظف بذلك، والشعب مطالبون منه.

[1] المستدرك الباب - 9 من أبواب الخيار الحديث - 1.
[2] الوسائل الباب 10 من ابواب الخيار الحديث 1.
[3] سنن البيهقي ج 5 ص 321.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 4  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست