responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 4  صفحة : 415
و (منها) أنه حث منه صلى الله عليه وآله على تحسين التجارة والفلاحة والزراعة وتربية المواشي وغير ذلك من أنحاء المكاسب بأن يكون المراد بيان أن الخراج أي المنافع الحاصلة من انواع المكاسب مرهونة بالتكفل والتعاهد لتحسين ما ذكر. و (منها) ما هو المعروف بينهم، وهو الذي فهم منه أبو حنيفة وافتى على طبقه في القضية المنقولة في صحيحة أبي ولاد [1] بأن منافع البغلة للغاصب المتعدي، لانه لما تعدى وصارت يده يد غصب ضمن العين وملك المنافع، لان الخراج والمنافع بازاء الضمان، وقد قال الصادق عليه السلام في مثل هذا القضاء تحبس السماء ماءها، وتمنع الارض بركتها فالرواية بهذا المعنى مورد تكذيب أبي عبد الله عليه السلام، وقد حكم بالضمان في الغلة عينا ومنفعة. وأما مافى رواياتنا من أن الغلة للمشتري مذيلة بقوله عليه السلام: (ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله؟) [2] وفى رواية أخرى قال أبو عبد الله عليه السلام: (أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت؟ تكون الدار دار المشترى) [3] فهو موافق لامر عقلائي، وهو أن الدار للمشتري فغلتها له، واحتراقها من ماله، ولا يستفاد من مثلها أن ضمان مال الغير سبب النقل منافعه إلى الضامن، فلابد في النبوي المذكور على فرض صدوره وتسليم كون معناه ما ذكر من صرفه عن ذلك المعنى وحمله على مضمون تلك الروايات، ولكن قد عرفت أن الارجح في النبوي الاحتمال الاول. وثانيا أنه لا يستفاد من النبوي وكذا من الاخبار المشار إليها الملازمة

[1] الوسائل الباب - 17 من كتاب الاجارة الحديث 1.
[2] و
[3] الوسائل الباب 8 من ابواب الخيار الحديث 1 - 3.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 4  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست