responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 4  صفحة : 273
سلطانه لا تصح الدعوى إلا مع عدم كون مقرراته ضررية ومع الدفاع عن المظلومين وتدارك ما وقع من الضرر والنقص على رعيته، وأما لو صدر عن المشرع والمقنن بما هو مشرع ومقنن كان ذلك قرينة على نفي الضرر في تشريعه وتقنينه، فحينئذ لو كان حكم باطلاقه يستتبع الضرر ينفى بدليله وأما النهي عن الضرر والضرار فانما هو لدفع وقوع الضرر الخارجي على الناس من غير دخالة لتشريعه في الوقوع في الضرر، فالضرر غير مربوط بالتشريع، والنهي تشريع لدفعه، والدعوى المذكورة أجنبية عن الدفاع عن إضرار الغير، وأولى بذلك تدارك ما وقع من الضرر مالا ونفسا، فان الضرر لم يكن في تشريعه وتقنينه، بل لو أمر بالجبر والتدارك فانما هو لرفع الضرر غير المربوط بالتشريع. وبالجملة لا تكون دعوى المشرع إلا نفي الضرر في تشريعه، ومصححه ليس إلا عدم جعل الاحكام الضررية في شريعته، ودفع الناس عن الاضرار وتداركه بعد تحققه غير مربوطين بدعواه. ثم إن الصحة واللزوم في العقود لما كانتا من الاحكام العقلائية الثابتة بين العقلاء من غير فرق بين منتحلى الاسلام وغيرهم لم تكونا من الاحكام الشرعية والمجعولات الالهية ومن جملة تشريعاته، بل ما ورد من الشارع ليس إلا الارشاد إلى ما عليه العقلاء والتصديق لما بنوا عليه وإنفاذه، وليس الانفاذ إلا إبقاء ما هو محقق بحاله، نظير أصالة الصحة وقاعدة اليد وحجية خبر الثقة والظواهر إلى غير ذلك، فان في شئ من تلك الموارد ليس للشارع تشريع وتقنين، فيصح للشارع دعوى عدم الضرر والضرار في تشريعه وتقنينه ولو كانت العقود العقلائية فيها ضرر على الناس، نعم له أن يدفع الضرر عنهم بجعل الخيار أو نفي الصحة أو بالتدارك، لكنها لا تكون مستفادة من دليل نفي الضرر.


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 4  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست