responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 4  صفحة : 272
إضرار الناس بعضهم ببعض في عالم التشريع بالنهي عن الضرر والاضرار، وكذلك سد باب الضرر الوارد على الناس بجبرانه في التشريع وسد الخلة من هذه الناحية أيضا، فإذا رأى المتكلم أن الشارع الاقدس سد جميع أبواب الضرر بحيث لو دخل أحد في هذه الشريعة يأمن عن مطلق الضرر لعدم الجعل، والنهي عن الايقاع، وجبر ما وقع، صح له دعوى أنه لا ضرر ولا ضرار. وعلى هذا يكون لا ضرر مشرعا، بمعنى أنه إذا أتلف شخص مال غيره يستفاد من القاعدة ضمانه ووجوب رد غرامته، وإذا أضر به نفسا أو طرفا يكون له القصاص أو الدية، وإذا غصب ماله يجب عليه الرد، وإذا باع ماله بأقل من قيمته من دون إقدام منه يكون له الرد والخيار، وهكذا، فيمكن على هذا الجمع في هذا الدليل بين نفي الاحكام الضررية وإثبات الاحكام الوجودية. ثم بعد إمكان ذلك يمكن دعوى كون المصحح للدعوى في المقام هو ذلك، إذ بدون سد جميع أنحاء الضرر لا يصح دعوى عدم تحققه، فلو أرخى للناس عنانهم في إضرار بعضهم بعضا لم تصح له دعوى عدم تحقق الضرر في أرجاء الشريعة وإن سد من قبل عدم تشريع الاحكام الضررية، ولو سد من هذه الناحية أيضا لكن بعد إضرار بعضهم بعضا لم يسد ضررهم بايجاب الجبران مالا أو نفسا لم تصح الدعوى المذكورة، فمصحح تلك الدعوى هو سد جميع أنحاء الضرر والضرار، فحينئذ يكون دليل نفي الضرر نافيا للاحكام الضررية، ومثبتا لما يدفع به الضرر، كالدرك والخيار ونحوهما هذا غاية ما يمكن أن يقرر به وجه الاستدلال. لكن يمكن الاشكال فيه بأن هذا الكلام قد يصدر من سلطان فيدعي أنه لا ضرر ولا ضرار في أرجاء مملكتي، فبما أنه ينفي الضرر عن حيطة


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 4  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست