responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 4  صفحة : 117
والامر سهل بعد بطلان المبنى. وأما أن عدم الفسخ أو إسقاط الخيار هل يصير واجبا تكليفا فنقول فيه: إن ما هو واجب بدليل الشرط هو الوفاء به، فالوجوب الشرعي انما تعلق بعنوان الوفاء، ولا يعقل تعلقه بعناوين أخر، كعدم الفسخ وإسقاط الخيار، كما أن الامر كذلك في الاشباه والنظائر، ففي النذر والعهد والقسم تعلق الوجوب بعنوان الوفاء بها لا بعناوين أخر تتحد معها في الوجود الخارجي، فلو نذر اتيان صلاة الظهر صح، ووجب الوفاء ولم يتعلق وجوب من قبل النذر بالصلاة، لان التعلق بعنوانها غير ممكن ضرورة أن عنوان النذر الذي تعلق به الوجوب غير عنوان الصلاة، ولا يمكن سراية الحكم من عنوان موضوعه إلى عنوان آخر، ولا ربط بين الصلاة والنذر في ظرف العنوانية، وبعد وجود الصلاة في الخارج وهو ظرف اتحاد العنوانين في الوجود لا يعقل تعلق الوجوب به، لان الخارج ظرف السقوط بوجه، فالصلاة المأتي بها بعنوان الوفاء بالنذر ذات عنوانين عنوان ذاتي هو الصلاة، وعنوان عرضي، وفي المقام لا يعقل أن يتعلق الوجوب المتعلق بالوفاء بغير عنوانه، وما تعلق به هو الوفاء بالشرط وهو عنوان غير عنوان ما تعلق به الشرط، كعنوان الفسخ وعدمه، والخياطة وعدمها مما تقع تلو الشروط. وحديث مشيرية عنوان لآخر أو مشيرية عنوان للمصاديق الخارجية المتحدة مع مصاديقه باطل لا يعتنى به، لعدم إمكان الاشارة بعنوان إلى ما يخالفه، فضلا عن الاشارة إلى المناقضات والمضادات، كما في باب الشروط حيث يقع شئ ونقيضه وضده تلو الشرط في الموارد المتعددة. ثم إن الامتناع المذكور كما هو لازم على فرض تعلق الحكم بنفس العناوين نحو البيع والصلاة والشرط والنذر وهكذا كذلك لازم على


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 4  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست