responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 4  صفحة : 113
الثبوت بنحو القضية التعليقية والتقديرية، وهذا وإن لا بأس به تصورا، ولا مانع منه إلا التعليق، وهو غير مانع، لعدم ثبوت الاجماع في المقام، لكن الشروط المذكورة في ضمن العقود ليست كذلك، وظاهر الفتاوى أيضا اشتراط السقوط بنحو الجزم، والحمل على الاشتراط تعليقا خلاف الظاهر. والتحقيق أن الاشكال بحذافيره يندفع بما نبهنا عليه في بعض المباحث السالفة من أن الاسباب والمسببات في الامور الاعتبارية من العقود والايقاعات لا تكون بمثابة الامور التكوينية الواقعية في ترتب المسببات على أسبابها قهرا بلا دخل اعتبار معتبر، فالاسباب الاعتبارية ليست مؤثرة بنحو القهر في المسببات، لان المسببات فيها اعتبارية تابعة في التحقق الاعتباري لمبادئها الخاصة بها، فالبيع المنشأ بألفاظه موضوع لاعتبار العقلاء لنقل المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، لا مؤثر قهرا في ذلك ولو مع الغض عن اعتبار معتبر. وعلى هذا لا يكون المنشئ قادرا إلا على إنشاء البيع والبيع الانشائي والنقل الانشائي مما هو موضوع لاعتبار النقل الواقعي عند العقلاء، وهذا جار في جميع العقود والايقاعات، كالطلاق والتحرير والابراء والاسقاط إلى غير ذلك. وعلى ذلك إن نظير إشكال امتناع الاسقاط والاشتراط جار في جميع المعاملات والايقاعات، فان نقل العوضين وتبادلهما ليس تحت اختيار المتعاملين لوجهين: (أحدهما) أن ترتب المسبب عليه ليس قهريا كالتكوين، واعتبار العقلاء ليس تحت اختيار المتعاملين. (وثانيهما) أن الايجاب في الاصيل لا يعقل أن يكون ناقلا واقعا إلا بعد ضم القبول، ففي الحقيقة يكون الايجاب مشتملا على الفضولية، فكيف يعقل في الفضولي والموجب إنشاء النقل الحقيقي. والجواب أن حقيقة البيع ليست إلا المبادلة الانشائية، والفضولي وغيره


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 4  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست