responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 411
صلى الله عليه وآله، فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شئ إلا عند فلان، فمره يبيعه الناس، قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفذ إلا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت: ولا تحبسه " [1]. والظاهر أن أمره بالاخراج والنهي عن الحبس حكم إلهي شرعي، لا مولوي سلطاني، كما أن من الواضح أن الحكم لم يكن مختصا برجل خاص في المدينة، بل هو حكم كلي يظهر منه عدم جواز حبس الطعام عند احتياج الناس إليه وفقده، بل لو كان حكما سلطانيا منه صلى الله عليه وآله فهو نافذ على الامة إلى الابد، وليس أحكامه كأحكام سائر السلاطين، بل أحكام سائر الائمة عليهم السلام أيضا كذلك، كما ترى أن بعض الائمة عليهم السلام استشهد في روايات الباب وغيره بأحكام رسول الله صلى الله عليه وآله فقوله صلى الله عليه وآله: " لا تحبسه " ظاهر في الحرمة كان المنع شرعيا أو سلطانيا، وحكمه على الاولين حكمه على الاخرين كالحكم الشرعي، كما يظهر من صحيحة الحناط [2] ومن كتاب أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة إلى مالك الاشتر الدال على حرمة الاحتكار أيضا قال: " فامنع من الاحتكار، فان رسول الله منع منه - إلى أن قال: - فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقب في غير إسراف " [3] فان الظاهر منه أنه أمره بالمنع اتكالا على منع رسول الله صلى الله عليه وآله، فان كان منعه شرعيا فهو وإن كان سلطانيا يظهر من كلام الامير عليه السلام أن منعه باق ومتبع بعد وفاته، فلا إشكال في

[1] الوسائل - الباب - 29 - من أبواب آداب التجارة - الحديث 1.
[2] الوسائل - الباب 28 - من أبواب آداب التجارة - الحديث 3
[3] الوسائل - الباب - 27 - من أبواب آداب التجارة - الحديث 13

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست