responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 410
الثالث: الاحتكار - وهو حبس الطعام لانتظار الغلاء - يحرم في الجملة على الاقوى مع عدم باذل الكفاية وفاقا للمحكي عن القاضي والحلبي في أحد قوليه والمقنع والفقيه والهداية للصدوق والاستبصار والسرائر والتحرير والتذكرة والدروس وجامع المقاصد والمسالك والروضة، والكراهة خيرة جمع كثير من الفقهاء أيضا. وتدل على الحرمة صحيحة الحناط قال: " قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما عملك؟ قلت: حناط، وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست، قال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت: يقولون محتكر، فقال: يبيعه أحد غيرك، قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا، قال: لا بأس، انما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم ابن حزام وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر " [1] فانه لا ينبغي الاشكال في أن قوله صلى الله عليه وآله " إياك أن تحتكر " ظاهر في التحذير عنه بوجه شديد، واستشهاد الامام عليه السلام به يوجب ظهور البأس في الحرمة إن لم يكن في نفسه ظاهرا فيه، ومجرد استعمال الجملة في المستحبات أيضا لا يوجب رفع اليد عن الظاهر، فان الاوامر والنواهي أيضا تستعمل كثيرا في المستحب والمكروه، حتى قيل اكثر استعمالها فيهما، ومع ذلك إذا ورد أمر أو نهي يكون حجة على العبد أو ظاهرا في الحرمة والوجوب على اختلاف المسلكين. وصحيحة حذيفة بن منصور - بناء على وثاقة محمد بن سنان كما لا يبعد - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " نفد الطعام على عهد رسول الله

[1] الوسائل - الباب - 28 - من أبواب آداب التجارة - الحديث 3.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست